المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد اديب صالح، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم NOOR TIMES LEBANON" يتحمل مسؤوليتها الصحافي امين محمود شعلان.
قرار رقم 334 24/05/2010
قرار رقم 334 تاريخ 24/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/06/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد اديب صالح، والمسجل تحت رقم 989 تاريخ 13/4/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد اديب صالح، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم NOOR TIMES LEBANON" يتحمل مسؤوليتها الصحافي امين محمود شعلان.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة