المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "لفانتوم ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 59.
قرار رقم 10436 12/05/2010
قرار رقم 10436 تاريخ 12/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 27/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 31/3/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "لفانتوم ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "لفانتوم ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 21/4/2010،
ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 21/4/2010 تحت رقم 1011684،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 28/4/2010 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "لفانتوم ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 59.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة