المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 288 تاريخ 12/05/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 12/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 12/05/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225933/article/2/