Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 29/04/2010

تمديد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الرياضية

قرار رقم 88 تاريخ 29/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 26, 20/05/2010, ص. 3765
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على التعديل الاخير للمرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 29/3/2007 بموجب المرسوم رقم 3788 تاريخ 13/4/2010 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمدد، وبصورة استثنائية، مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الرياضية المحددة في المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة 2

يعنى بهذه الجمعيات كل جمعية رياضية لم يرد ذكرها كجمعية مستوفية للشروط القانونية والفنية في قرارات صادرة عن الوزارة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

يبروت في 29 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010