المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة مزارعي وفلاحي البقاع" ليصبح كما يلي:"نقابة تجمع المزارعين في البقاع".
قرار رقم 43 13/04/2010
قرار رقم 43 تاريخ 13/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على القرار رقم 291/1 تاريخ 29 تموز 1994 (تأسيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع)،
بناء طلب النقابة رقم 1030/3 تاريخ 7 نيسان 2010 المتعلق بطلب تعديل اسم نقابة،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نقابة مزارعي وفلاحي البقاع" ليصبح كما يلي:"نقابة تجمع المزارعين في البقاع".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.
13 نيسان 2010 وزير العمل بطرس حرب
نصوص ذات صلة