المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "امانة كبيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 60.
قرار رقم 10458 16/06/2010
قرار رقم 10458 تاريخ 16/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/15/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "أمانة كابيتال ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي "أمانة كابيتال ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 18/5/2010،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/6/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "امانة كبيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 60.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة