Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1036 15/06/2010

تكليف مختار بلدة قتالة القيام بمهام مختارية بلدة ديرخونه وتلتيته - قضاء بعبدا

قرار رقم 1036 تاريخ 15/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1036
التاريخ
15/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 31, 24/06/2010, ص. 4120
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1036 تاريخ 15/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 875/ب تاريخ 2/6/2010،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة قتاله السيد طانيوس نعمه بو حيدر القيام بمهام مختارية بلدة ديرخونه وتلتيته - قضاء بعبدا حتى انتخاب مختارية للبلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010