Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 28 04/06/2010

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في التاريخ في جامعة الروح القدس الكسليك

قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 04/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
28
التاريخ
04/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/06/2010, ص. 4093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 04/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر 26 كانون الاول 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم المعهد: معهد التاريخ. اسم الشهادة: دكتوراه في التاريخ. Doctorat en histoire تعتبر الدكتوراه في التاريخ التي يمنحها معهد التاريخ، جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999-2000 ، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للدكتوراه في التاريخ، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماستير في الاختصاص ذاته، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، والا يقل عدد ارصدتها عن خمسة عشر رصيدا نصف سنوي حلقات دراسية، بالاضافة الى الاطروحة، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2007 - 2008.

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة معين سلامة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010