Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 98 04/06/2010

منع اقامة اسواق خلال فترات الاعياد

قرار رقم 98 تاريخ 04/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
04/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/06/2010, ص. 4098
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 04/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الثالثة من القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010 (تنظيم المعارض والاسواق في لبنان والخارج)،

ونظرا لوقوع اعياد رمضان والاضحى والميلاد ورأس السنة الميلادية في الفترات المحددة ادناه،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع اقامة اسواق البيع المباشر خلال الفترات التالية:

من 1 ولغاية 15 ايلول 2010.

من 5 ولغاية 20 تشرين الثاني 2010.

من 15 كانون الاول 2010 ولغاية 5 كانون الثاني 2011.

المادة 2

تبقى التراخيص الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والتي اعطيت وفقا للقرار رقم 262/1/أ.ت/99 معمولا بها.

المادة 3

تكلف دائرة المعارض والاسواق في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بمراقبة تنفيذ مضمون هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقه.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4 حزيران 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010