Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 94 تاريخ 02/06/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 02/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يسمح للمراكز والمحال التجارية ببرش او تقطيع جميع اصناف الاجبان والزبدة والمارغرين واللحوم المحضرة، وبيعها بناء لطلب المستهلكين على ان تجري هذه العملية بحضورهم وامام اعينهم.

المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 02/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226098/article/1/