المادة 1
يسمح للمراكز والمحال التجارية ببرش او تقطيع جميع اصناف الاجبان والزبدة والمارغرين واللحوم المحضرة، وبيعها بناء لطلب المستهلكين على ان تجري هذه العملية بحضورهم وامام اعينهم.
قرار رقم 94 تاريخ 02/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 02/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح للمراكز والمحال التجارية ببرش او تقطيع جميع اصناف الاجبان والزبدة والمارغرين واللحوم المحضرة، وبيعها بناء لطلب المستهلكين على ان تجري هذه العملية بحضورهم وامام اعينهم.
المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 02/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226098/article/1/