Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10443 18/05/2010

شطب اسم مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10443 تاريخ 18/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10443
التاريخ
18/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 4044-4045
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10443 تاريخ 18/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010 ،

وبناء على كتاب السيد محمد علي موسى تاريخ 4/5/2010 بصفته صاحب "مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة"،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 677 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010