المادة 1
يمنع استيراد وتسويق اي منتج غير دوائي يحتوي على مواد تستهلك عن طريق الشم والاستنشاق بواسطة الأنف، كما يطال المنع جميع الأدوات المخصصة لهذا الاستعمال.
قرار رقم 112 تاريخ 25/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 25/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع استيراد وتسويق اي منتج غير دوائي يحتوي على مواد تستهلك عن طريق الشم والاستنشاق بواسطة الأنف، كما يطال المنع جميع الأدوات المخصصة لهذا الاستعمال.
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 25/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226172/article/1/