Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 307 تاريخ 24/06/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 307 تاريخ 24/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

لا يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوية المعدة للتجارب لمكافحة الآفات الزراعية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق للتجارب تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة بناء على استشارة علمية تجريها مصلحة وقاية النبات اذا كان المنتج يندرج في المجموعة الرابعة.

المادة 5 من قرار رقم 307 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226174/article/5/