Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 24/06/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 24/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار رقم 594 والجزء من العقار رقم 593 دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226184/article/2/