Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1123 01/07/2010

تحديد توقيت سير الشاحنات والآليات الكبيرة استثنائيا في محافظتي جبل لبنان وبيروت

قرار رقم 1123 تاريخ 01/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1123
التاريخ
01/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 33, 08/07/2010, ص. 4378-4379
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011 (the text)
قرار رقم 1524 تاريخ 08/09/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1123 تاريخ 01/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،

بناء على القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 وتعديلاته،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى ما هو وارد في القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 وتعديلاته لجهة تحديد اوقات سير الشاحنات، يمنع سير الشاحنات والآليات الكبيرة استثنائيا على كافة الطرقات العامة في المحافظتين المذكورتين اعلاه اعتبارا من تاريخ 5/7/2010 ولغاية تاريخ 12/9/2010 وذلك من الساعة 17,00 وحتى الساعة 19,00 من بعد ظهر كل يوم، ومن الساعة 13,00 من بعد ظهر كل يوم سبت وحتى الساعة 24,00 من يوم الاحد الذي يلي، طيلة الفترة المنوه عنها اعلاه.

المادة 2

يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل الطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز الا عند الضرورة وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشتركة في مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل للعام 2010.

المادة 3

تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010