Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2282 26/05/2010

تعيين ممثلا قانونيا لشركة Essex Chemie AG (Essex Chemie Ltd لمكتبها التمثيلي في لبنان

علم وخبر رقم 2282 تاريخ 26/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2282
التاريخ
26/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 33, 08/07/2010, ص. 4397-4398
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2282 تاريخ 26/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة Essex Chemie AG (Essex Chemie Ltd) المسجلة بتاريخ 23/11/2002، تحت رقم 2230 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 11/5/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6809/2010، بأنها قرّرت، في 6/4/2010، اولا: تعيين السيد غسان ابراهيم بيضون ممثلا قانونيا لمكتبها التمثيلي في لبنان مع منحه سند توكيل يخوله، من جملة امور اخرى، تمثيل الشركة في لبنان؛ ثانيا: عزل السيد يعقوب سليم حداد من منصبه كممثل قانوني لمكتب التمثيل المذكور، والغاء كل صلاحية سابقة فوض بها بالنيابة عن الشركة، هذا مع الاشارة الى ان سند التوكيل المشار اليه آنفا صالح اعتبارا من 7/4/2010 ويمكن إلغاؤه في أي وقت، وهو يحل محل كافة الوكالات الصادرة في السابق والتي عينت رئيسا للمكتب. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 26 ايار 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010