المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 451 تاريخ 29/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 451 تاريخ 29/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 451 تاريخ 29/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226284/article/2/