المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك سي.أس.سي ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 133.
قرار رقم 10466 تاريخ 30/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 10466 تاريخ 30/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يدرج اسم "بنك سي.أس.سي ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 133.
المادة 1 من قرار رقم 10466 تاريخ 30/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226300/article/1/