Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2553 03/06/2010

انشاء فرع في لبنان لشركة: مصرف بغداد ذات الجنسية: العراقية

علم وخبر رقم 2553 تاريخ 03/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 15/07/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2553
التاريخ
03/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 34, 15/07/2010, ص. 4475
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2553 تاريخ 03/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل - إن شركة: مصرف بغداد (مساهمة خاصة) ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /85.000.000.000/ دينار فقط خمسة وثمانين مليار دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها كرادة حي الوحدة/م903 ش17 بناية 15065 ص.ب: 3192 علوية - بغداد/ العراق تقدمت بتاريخ 31/5/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 31/5/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 13245 تاريخ 3/6/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الجليل النحاس مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الاعمال المصرفية والاستثمارية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الضمان.

بيروت في 3/6/2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010