Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2557 21/06/2010

إنشاء فرع لشركة: VOICE OF ART LTD.، ذات الجنسية: الإماراتيّة

علم وخبر رقم 2557 تاريخ 21/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 15/07/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2557
التاريخ
21/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 34, 15/07/2010, ص. 4477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2557 تاريخ 21/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل - إن شركة: VOICE OF ART LTD.، ذات الجنسية: الإماراتيّة والبالغ رأسمالها /100.000/ درهم إماراتي فقط مائة ألف درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 82315، رقم 902، برج الريم، شارع آل مكتوم، دبي، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 12/6/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 12/6/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1643983 - 072 تاريخ 21 حزيران 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيّدين جان ماري الرياشي وUmesh Jaikishan Amarnani ممثلين ومديرين لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: إنتاج الأسطوانات بما في ذلك حقوق النشر وما سواها من الحقوق ذات الصلة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 21 حزيران 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010