Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 37 09/07/2010

الإعتراف بالاجازة في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم، في جامعة الروح القدس - الكسليك،

قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 09/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
37
التاريخ
09/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4639-4640
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 09/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (كلية العلوم)

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية العلوم إسم الشهادة: اجازة في علوم الحياة والارض. المرجع: قرار المباشرة رقم 1034/م/2008 تاريخ 30/6/2008 تعتبر الاجازة في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم، في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في علوم الحياة والارض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، والا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 40÷ من المواد في الاختصاص ذاته، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعدلات للتعليم العالي.

بيروت في 9/7/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010