المادة 1
نظرا للحاجة الماسة لاستكمال الشروط الصحية التي تخول مصانع المنتوجات الحيوانية تصدير منتجاتها الى الخارج. يمدّد العمل بالتعميم رقم 6/1 تاريخ 27/3/2010 لمدة ستة أشهر إضافية ابتداء من 1/7/2010 .
تعميم رقم 16 15/07/2010
تعميم رقم 16 تاريخ 15/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 105/1 تاريخ 4 نيسان 2002 المتعلق بتسجيل مصانع المنتوجات الغذائية من أصل حيواني في لبنان.
نظرا للحاجة الماسة لاستكمال الشروط الصحية التي تخول مصانع المنتوجات الحيوانية تصدير منتجاتها الى الخارج. يمدّد العمل بالتعميم رقم 6/1 تاريخ 27/3/2010 لمدة ستة أشهر إضافية ابتداء من 1/7/2010 .
بيروت في 15/7/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة