المادة 3
المادة الثالثة: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة اليد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 122 تاريخ 01/07/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 122 تاريخ 01/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة اليد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 3 من قرار رقم 122 تاريخ 01/07/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226356/article/3/