المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
قرار رقم 750 تاريخ 28/07/2010 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 750 تاريخ 28/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 05/08/2010. الحالة: ملغى.
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 750 تاريخ 28/07/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226451/article/2/