Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1383 19/08/2010

تعيين أول الخاسرين مختارا على الحي الغربي في بلدة الخيام - قضاء مرجعيون

قرار رقم 1383 تاريخ 19/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1383
التاريخ
19/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 40, 26/08/2010, ص. 5046
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1383 تاريخ 19/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 لا سيما المادة 15 منه،

بناء على كتاب محافظة النبطية رقم 1858 تاريخ 30/6/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سمير ابراهيم خريس مختارا على الحي الغربي في بلدة الخيام-قضاء مرجعيون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ به فور نشره.

بيروت في 19 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010