المادة 1
مادة 1: عين السيد سمير ابراهيم خريس مختارا على الحي الغربي في بلدة الخيام-قضاء مرجعيون.
قرار رقم 1383 19/08/2010
قرار رقم 1383 تاريخ 19/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 لا سيما المادة 15 منه،
بناء على كتاب محافظة النبطية رقم 1858 تاريخ 30/6/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد سمير ابراهيم خريس مختارا على الحي الغربي في بلدة الخيام-قضاء مرجعيون.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ به فور نشره.
بيروت في 19 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة