Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 123 16/07/2010

حل وتصفية صندوق طبيب الاسنان التعاضدي

قرار رقم 123 تاريخ 16/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
123
التاريخ
16/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4882
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 123 تاريخ 16/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 98 وما يليها من النظام الاساسي خاصة المادة 104،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 3/6/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حل صندوق طبيب الاسنان التعاضدي المؤسس بموجب القرار 16/1ت تاريخ 12/5/1999، المسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 60/1 تاريخ 11/6/1999، وعين السيد سامر عاصي مصفيا له، وأعطي الصلاحيات لاجراء التصفية، ويعين السيد حسن ضو رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية بالتكليف مشرفا على التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/7/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010