المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآُثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 73 تاريخ 29/07/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 73 تاريخ 29/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآُثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 73 تاريخ 29/07/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226604/article/2/