Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 29/07/2010

إدخال العقارين رقم 565 و567 من منطقة زقاق البلاط العقارية محافظة بيروت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 74 تاريخ 29/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
29/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4889-4890
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 29/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 3327 تاريخ 19/7/2010 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقارين رقم 565 و567 من منطقة زقاق البلاط العقارية حيث يتبين ان المبنيين القائمين عليهما يشكلان وحدة هندسية متكاملة لها ليس فقط اهمية تراثية من حيث نمطهما وعناصرهما المعمارية المعبرة عن فترة من تاريخ العمارة المدينية، وانما ايضا قيمته رمزية وتخطيطية بحيث يشكلان، ضمن النسيج التراثي المترابط لمنطقة زقاق البلاط، شهادة لمرحلة مهمة على المستوى التاريخي والثقافي والوطني والذاكرة الجماعية والشعبية مرتبطة بكونهما مركزا للشرطة العثمانية (كركول) ومقر سكن السيدة فيروز في البيت الوالدي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقاران رقم 565 و567 من منطقة زقاق البلاط العقارية - محافظة بيروت، وفقا لما هو محدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين والمبنيين القائمين عليهما، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 29 تموز 2010 وزير الثقافة سليم وردة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010