Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 612 09/08/2010

ابدال اسم مطبوعة "JOURNAL OF ARAB ARBITRATION" الفصلية، غير السياسية ليصبح "INTERNATIONAL JOURNAL OF ARAB ARBITRATION"

قرار رقم 612 تاريخ 09/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 19/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
612
التاريخ
09/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 39, 19/08/2010, ص. 5031-5032
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 612 تاريخ 09/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 681 تاريخ 18/10/2008 (الترخيص باصدار مطبوعة JOURNAL OF ARAB ARBITRATION).

بناء على الطلب المقدم من السيد جلال عبد الحميد الاحدب، والمسجل تحت رقم 2051 تاريخ 22/7/2010 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "JOURNAL OF ARAB ARBITRATION" الفصلية، غير السياسية ليصبح "INTERNATIONAL JOURNAL OF ARAB ARBITRATION".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2010 وزير الاعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010