Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2302 11/08/2010

تعيين مدير لفرع شركة الهيئة المصرية العامة للكتاب

علم وخبر رقم 2302 تاريخ 11/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2302
التاريخ
11/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 40, 26/08/2010, ص. 5097
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2302 تاريخ 11/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، المسجلة بتاريخ 13/9/2010، تحت رقم 421 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 24/7/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11072/2010، بأنها قد اناطت اعتبارامن 18/4/2010 بالسيد مروان احمد شقير تولي ادارة فرعها في لبنان المسجل تحت اسم الهيئة العامة للكتاب، وخولته الصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 11 آب 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010