Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2560 07/07/2010

انشاء فرع في لبنان لشركة سامي القرشي-بيت العود والعنبر والعطور ذ.م.م. Sami Al Qurashi-The House of Oud Amber and Perfumes-LLC ذات الجنسية الاماراتية وتعيين ممثلا لها في لبنان.

علم وخبر رقم 2560 تاريخ 07/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2560
التاريخ
07/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 40, 26/08/2010, ص. 5097
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2560 تاريخ 07/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- إن شركة شامي القرشي-بيت العود والعنبر والعطور-ذ.م.م. Sami Al Qurashi-The House of Oud, Amber and Perfumes-LLC ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /150،000/ درهم فقط مائة وخمسين الف درهم اماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها الامارات العربية المتحدة-أبو ظبي-البطين-فيلا-امنة درويش القبيسي. تقدمت بتاريخ 3/7/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 3/7/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1653265/775 تاريخ 5/7/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد سامي بن مظفر بن محمد عالم القرشي ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة العطور، العود، البخور، الطيب، الخزف والصيني، المجوهات، المصوغات من الذهب، الالماس والاحجار الكريمة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 7 تموز 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010