Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2570 10/08/2010

انشاء فرع في لبنان لشركة مجموعة إليغانزا ذات الجنسية القطرية وتعيين مديرا تنفيذيا لها في لبنان

علم وخبر رقم 2570 تاريخ 10/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2570
التاريخ
10/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 40, 26/08/2010, ص. 5102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2570 تاريخ 10/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- إن شركة مجموعة إليغانزا، ذات الجنسية: قطرية والبالغ رأسمالها /200،000/ ريال قطري فقط مائتي ألف ريال قطري والمتخذة مركزا رئيسيا لها قطر، اللؤلؤة، مقطع واحد، بجوار مطعم برج الحمام وشوكولات بار. تقدمت بتاريخ 4/8/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/8/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 3671674328 تاريخ 10 آب 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد حسن نهاد الطرابلسي مديرا تنفيذيا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: التجارة العامة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 10 آب 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010