المادة 3
(عدلت بموجب قرار 71 / 2012 )
يتم اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، ويعطى الافادة اللازمة لهذه الغاية.
قرار رقم 129 تاريخ 17/08/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 129 تاريخ 17/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب قرار 71 / 2012 )
يتم اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، ويعطى الافادة اللازمة لهذه الغاية.
المادة 3 من قرار رقم 129 تاريخ 17/08/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226708/article/3/