المادة 1
يعتمد النموذج المرفق عن السجل اليومي الخاص بعمليات الاستثمار المطلوب تقديمه من المستثمر حول اعمال الاستثمار والمنصوص عليه في المادة (11) من المرسوم 8803/2002 وتعديلاته كافة.
قرار رقم 137 23/08/2010
قرار رقم 137 تاريخ 23/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/08/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2-فقرة 19 و21 منه،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (قانون حماية البيئة)،
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة ولا سيما البند (11) منه،
وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (1) من محضر الجلسة رقم (6) تاريخ 16/06/2009 والبند رقم (1) من محضر الجلسة رقم (9) تاريخ 06/08/2009)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 265/2009-2010 تاريخ 29/07/2010)،
يقرر ما يأتي:
يعتمد النموذج المرفق عن السجل اليومي الخاص بعمليات الاستثمار المطلوب تقديمه من المستثمر حول اعمال الاستثمار والمنصوص عليه في المادة (11) من المرسوم 8803/2002 وتعديلاته كافة.
تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال
نصوص ذات صلة