Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10353 14/01/2010

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة "شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م."

قرار رقم 10353 تاريخ 14/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 09/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10353
التاريخ
14/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/09/2010, ص. 5357-5358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10353 تاريخ 14/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/6/09 تاريخ 14/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م." المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 670.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010