Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10356 14/01/2010

لائحة المصارف

قرار رقم 10356 تاريخ 14/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10356
التاريخ
14/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 596-599
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10356 تاريخ 14/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1- فرنسبنك ش.م.ل. 2- 3- بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4- 5- البنك العربي ش.م.ل. 6- 7- بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود 8- 9- مصرف الرافدين 10- البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11- البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12- البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل. 13- 14- بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15- 16- بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17- البنك الاهلي التجاري السعودي. 18- 19- بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20- 21- 22- بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23- 24- 25- 26- 27- بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل. 28- بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29- 30- بنك اللاتي ش.م.ل. 31- 32- 33- بنك عوده سرادار للاعمال ش.م.ل. 34- المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35- بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36- بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. 37- 38- 39- بنك بيبلوس ش.م.ل. 40- 41- مصرف الاسكان ش.م.ل. 42- 43- بنك التمويل ش.م.ل. 44- البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. 45- 46- 47- 48- بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49- 50- 51- 52- بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53- الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 54- 55- 56- بنك عوده ش.م.ل. - مجموعة عوده سرادار 57- 58- بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل. 59- 60- 61- 62- مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63- البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64- 65- 66- 67- بنك صادرات ايران 68- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69- 70- 71- 72- 73- بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74- 75- بنك بيروت ش.م.ل. 76- 77- 78- 79- 80- جمال ترتس بنك ش.م.ل. 81- 82- 83- 84- البنك الاهلي الدولي ش.م.ل. 85- حبيب بنك ليمتد 86- 87- 88- 89- 90- البنك العربي الافريقي الدولي 91- 92- بنك الامارات ولبنان ش.م.ل. 93- بنك بيمو ش.م.ل. 94- بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95- البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96- 97- 98- ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99- 100- 101- بنك الموارد ش.م.ل. 102- 103- الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 104- بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105- بنك المدينة ش.م.ل. 106- 107- 108- فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 109- بنك البركة ش.م.ل. 110- بنك الشرق الاوسك وافريقيا ش.م.ل. 111- بنك لبنان والمهجر للاعمال ش.م.ل. 112- 113- بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114- بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115- سيتي بنك ن.أ. 116- 117- 118- البنك العربي للاعمال ش.م.ل. 119- 120- 121- فرنسبنك للاعمال ش.م.ل. 122- 123- بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل. 124- 125- بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف اسلامي) 126- البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل. 127- بنك بلوم للتنمية ش.م.ل. 128- غازبروم بنك - انفست (منا) ش.م.ل. 129- "إف.إف.إي" ش.م.ل. (مصرف متخصص) 130- بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل. 131- شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010