Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1594 21/09/2010

تفويض صلاحية توقيع البريد إلى مدير الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات

قرار رقم 1594 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1594
التاريخ
21/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5631-5632
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1642 تاريخ 01/10/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1594 تاريخ 21/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة الفقرة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى مدير الإدارة المشتركة العميد المهندس نقولا الهبر، بالإضافة إلى صلاحياته المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، صلاحية توقيع البريد (باستثناء البريد المتعلق بعقد النفقات) إلى كافة الإدارات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وإلى كافة الوزارات والإدارات الأخرى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به لغاية 31/10/2010 ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويبقى العمل قائما بالقرارين رقم 2065 تاريخ 26/7/2006 ورقم 2318 تاريخ 17/12/2009 خلال هذه الفترة.

بيروت في 21 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010