Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2568 20/08/2010

انشاء فرع لشركة 7103557 Canada Inc ذات الجنسية الكندية

علم وخبر رقم 2568 تاريخ 20/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2568
التاريخ
20/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 5974-5975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2568 تاريخ 20/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـــ إن شركة 7103557 Canada Inc. ذات الجنسية: الكندية والبالغ رأسمالها /100/$ فقط مائة دولار أميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها 1 4 1, Rue de Maucaillou, Gatineau, Quebec, J9H7R5, Canada تقدمت بتاريخ 20/7/2010، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/7/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 058/10/181 تاريخ 19/8/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيدة رانية عدنان حمدان والسيد محمد عدنان حمدان مديرين لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: هجرة، نقل واستشارات معلوماتية ومشروع/إنشاء وتطوير وأحداث وخدمات استشارية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 20/8/2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010