Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2312 30/09/2010

اغلاق مكتب تمثيل شركة Carrier Middle East Limited،

علم وخبر رقم 2312 تاريخ 30/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2312
التاريخ
30/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6228
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2312 تاريخ 30/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة Carrier Middle East Limited، المسجلة بتاريخ 29/1/1999، تحت رقم 2054 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل(، قد صرحت بتاريخ 22/9/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14286/2010، بأنها قررت الموافقة على إغلاق مكتبها التمثيلي في لبنان، وبالتالي عزل كل الوكالات المنظمة سابقا للشركة في لبنان، وتحديدا كل الصلاحيات والتراخيص الممنوحة للسيد توفيق توما، والسيد إدمون برادعي، والسيدة كارلا جرمانوس بصفة وكيل، وفقا لسند التوكيل المؤرخ في 15/5/2008، وذلك كله بموجب القرارات الخطية الصادرة عن مجلس الإدارة بتاريخ 8/6/2010. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 30 أيلول 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010