Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2580 27/09/2010

إنشاء فرع لشركة SAFEGE S.A.، ذات الجنسية: الفرنسية

علم وخبر رقم 2580 تاريخ 27/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2580
التاريخ
27/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6230-6231
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2580 تاريخ 27/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة SAFEGE S.A.، ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /8.500.040/ فقط ثمانية ملايين وخمسمائة ألف وأربعين يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها: 15-27 Rue Du Port Parc De L’Ile-92000 Nanterre تقدمت بتاريخ 4/9/2010، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/9/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم TT1026712506 تاريخ 24/9/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد Yann FAJOLLES مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: دراسة ووضع كافة المشاريع المتعلقة بتنفيذ كافة الأشغال العامة أو الخاصة والاستحصال واستثمار كافة الامتيازات. إن اسم الفرع هو: {Safege-Liban}. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 27/9/2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010