Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 574 06/10/2010

تنظيم استيراد الخيول ولحوم الدواجن من البلدان المصابة بمرض فيروس غرب وادي النيل

قرار رقم 574 تاريخ 06/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
574
التاريخ
06/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6234-6235
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 574 تاريخ 06/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31/55،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 91 منه،

بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال وتلقيحها)،

بناء على كتاب وزارة الصحة العامة التي تبين تفشي مرض فيروس غرب وادي النيل في بعض الدول،

بناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن تفشي فيروس مرض غرب وادي النيل في بعض دول حوض البحر المتوسط، (اليونان ـ إيطاليا ـ إسبانيا ـ المغرب والسعودية) ومع احتمال ظهوره في دول أخرى.

بناء على تقرير مديرية الثروة الحيوانية في مطالعتها رقم 2463/6 تاريخ 17/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد الخيول والدواجن من البلدان المصابة بمرض فيروس غرب وادي النيل إلى تقديم إفادة صحية بيطرية مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية تفيد بخلو الخيول والدواجن ومنطقة المنشأ من هذا المرض.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/10/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010