Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 497 تاريخ 21/09/2010 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 497 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/09/2010. الحالة: ملغى.

المادة 4

يجب ان تتوافر في الاجبان البيضاء عند استيرادها الشروط التالية:

1- ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدر.

2- ان تكون مطابقة للمواصفة القياسية اللبنانية المعنية.

3- ان تكون بطاقة المعلومات البيانية مطابقة للمواصفات اللبنانية المعنية ولما هو محدد في القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 المتعلق بتنظيم سمات تعريف محتويات جميع عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه .

4- ان تكون العبوة مصنوعة من مواد مسموح باستعمالها عالميا، وخالية من العيوب وصالحة لحفظ الاجبان.

المادة 4 من قرار رقم 497 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227054/article/4/