Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 502 تاريخ 21/09/2010 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 502 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/09/2010. الحالة: ملغى.

المادة 4

عند وصول الارساليات الى مراكز الحدود اللبنانية، وبعد اخذ العينات وفقا للاصول المعتمدة يسمح لها بالدخول الى حرم الاهراءات (الصوامع) او المخازن شرط تقديم تعهد بعدم استخدام البضاعة بانتظار صدور نتائج الاختبارات التي تسمح تحرير الارسالية.

المادة 4 من قرار رقم 502 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227081/article/4/