المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فورا ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 180 تاريخ 06/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 06/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فورا ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227123/article/2/