المادة 3
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند أول جلسة لها بعد استلام مهامها.
قرار رقم 134 تاريخ 19/08/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 134 تاريخ 19/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند أول جلسة لها بعد استلام مهامها.
المادة 3 من قرار رقم 134 تاريخ 19/08/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227127/article/3/