المادة 6
مع مراعاة جميع نصوص هذا القرار تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة لاي دواء في حكم الالغاء في حال صدور قرار من وزير الزراعة يمنع استيراده او استعماله.
قرار رقم 310 تاريخ 24/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 310 تاريخ 24/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 28/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مع مراعاة جميع نصوص هذا القرار تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة لاي دواء في حكم الالغاء في حال صدور قرار من وزير الزراعة يمنع استيراده او استعماله.
المادة 6 من قرار رقم 310 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227180/article/6/