المادة 2
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة.
قرار رقم 612 تاريخ 16/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 612 تاريخ 16/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 28/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 612 تاريخ 16/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227212/article/2/