Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 108 تاريخ 21/10/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 108 تاريخ 21/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يودع إسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرّر إستئنافا للسيد مايز لطف الله جرجس الخوري والعائد لحصته في العقارات رقم 655، 656 و789 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /24،987،000/ل.ل. فقط أربعة وعشرون مليونا وتسعماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للجدول التالي:

المادة 1 من قرار رقم 108 تاريخ 21/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227303/article/1/