Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 27/10/2010

تشكيل لجان مشتركة لاستلام طلبات زراعة وتسليم محصولي القمح والشعير، موسم 2010 - 2011

قرار رقم 35 تاريخ 27/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
27/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7111-7113
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 27/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 22/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (مهام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010 (تطوير قطاع زراعة الحبوب في لبنان)،

بناء على اقتراح مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بالانابة ومدير عام الزراعة بالانابة،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجان مشتركة من وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة لاستقبال طلبات زراعة وتسليم القمح والشعير وشراء بذار القمح، في مختلف المحافظات من الموظفين الموزعين على المراكز المعينة على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: مهمة هذه اللجان استلام طلبات المزارعين بحسب الشروط المحددة في البلاغ المرفق، وتدقيقها والتأكد من صحتها وإدخالها الحاسوب وذلك خلال الفترة الممتدة من 1/11 ولغاية 15/11/2010.

المادة 3

مادة 3: ترفع هذه اللجان تقاريرها النهائية الى الوزارتين المعنيتين على ان تودع طلبات شراء البذار وزارة الزراعة فيما تودع طلبات تسليم وزراعة القمح والشعير وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.

27 تشرين الاول 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010