Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /18/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية لتصبح كالتالي:

المادة 18:

- يتقاضى العازف المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا، حدّه الأقصى: الفان ومئة وثلاثة وثلاثون دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية ,اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره/299000/ ل.ل .

والباقي بدون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227368/article/1/